The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law enacted by decree No. 3508 of 29 Jun 1972. Published in Official Gazette issue 56 of 13 Jul 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يلغى نص المادة السابعة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

اذا فقد احد الاعضاء عضويته في التعاونية سواء بالاستقالة ام بالفصل ام بالوفاة تعاد له او لورثته قيمة اسهمه في ضوء رأسمال الجمعية الموجودة في ختام السنة المالية الجارية وبعد حسم ما يتوجب للتعاونية بذمته من متوجبات . ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يزيد هذا المبلغ عن قيمة الاسهم المدفوعة من قبل العضو.

للتعاونية مهلة سنتين لدفع قيمة الاسهم يسقط الحق بالمطالبة بقيمة الاسهم بعد مضي خمس سنوات على تاريخ فقدان العضوية.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244836/article/12/