المادة 5
مادة 5:
تحدد الجمعية بقرار منها انواع الطيور التي يجاز صيدها والاوقات التي يسمح فيها الصيد. يخضع قرار الجمعية هذا لتصديق وزير الزراعة واذا لم يتخذ وزير الزراعة خلال مهلة اسبوعين على الاكثر قرار بعدم التصديق , يعتبر قرار الجمعية مصدقا ضمنا.
قانون منفذ بمرسوم رقم 8327 تاريخ 06/07/1974 No repeal recorded
Article 5 of Law enacted by decree No. 8327 of 6 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Jul 1974. No repeal recorded in our sources.
مادة 5:
تحدد الجمعية بقرار منها انواع الطيور التي يجاز صيدها والاوقات التي يسمح فيها الصيد. يخضع قرار الجمعية هذا لتصديق وزير الزراعة واذا لم يتخذ وزير الزراعة خلال مهلة اسبوعين على الاكثر قرار بعدم التصديق , يعتبر قرار الجمعية مصدقا ضمنا.
المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 8327 تاريخ 06/07/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244849/article/5/