The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 8327 تاريخ 06/07/1974 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

تحدد الجمعية بقرار منها انواع الطيور التي يجاز صيدها والاوقات التي يسمح فيها الصيد. يخضع قرار الجمعية هذا لتصديق وزير الزراعة واذا لم يتخذ وزير الزراعة خلال مهلة اسبوعين على الاكثر قرار بعدم التصديق , يعتبر قرار الجمعية مصدقا ضمنا.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 8327 تاريخ 06/07/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244849/article/5/