المادة 17
مادة 17: اضيف الى نص الفقرة قبل الاخيرة من المادة 156 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: لا يجوز استخدام عناصر الشرطة القضائية التي تعمل كضابطة عدلية الا بعد اخذ موافقة مدعي عام التمييز.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 No repeal recorded
Article 17 of Law enacted by decree No. 1459 of 8 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Jul 1971. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: اضيف الى نص الفقرة قبل الاخيرة من المادة 156 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: لا يجوز استخدام عناصر الشرطة القضائية التي تعمل كضابطة عدلية الا بعد اخذ موافقة مدعي عام التمييز.
المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244863/article/17/