المادة 10
العاشرة مادة 10: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية والاسهم والسندات المالية او احدى هذه المواد.
قانون تاريخ 02/02/1957 No repeal recorded
Article 10 of Law of 2 Feb 1957. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1957. No repeal recorded in our sources.
العاشرة مادة 10: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية والاسهم والسندات المالية او احدى هذه المواد.
المادة 10 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/10/