The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law of 2 Feb 1957. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

العاشرة مادة 10: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية والاسهم والسندات المالية او احدى هذه المواد.

المادة 10 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/10/