المادة 6
مادة 6: المشترك العامل هو من يقتصر نشاطه في البورصة على القيام لحسابه الخاص بعمليات تتعلق باسهم وسندات مالية فقط والمشترك غير العامل هو من يحضر فقط العمليات التي تجري في البورصة.
قانون تاريخ 02/02/1957 No repeal recorded
Article 6 of Law of 2 Feb 1957. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: المشترك العامل هو من يقتصر نشاطه في البورصة على القيام لحسابه الخاص بعمليات تتعلق باسهم وسندات مالية فقط والمشترك غير العامل هو من يحضر فقط العمليات التي تجري في البورصة.
المادة 6 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/6/