المادة 114
تقيد موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية في محاسبته بما يوازي قيمتها بالسعر القانوني لليرة اللبنانية.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 114 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
تقيد موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية في محاسبته بما يوازي قيمتها بالسعر القانوني لليرة اللبنانية.
المادة 114 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/114/