The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 115

Article 115 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 115

يفتح باسم الخزينة حساب خاص تقيد فيه:

آ - الفروق بين ما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية بالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء او بيع هذه الموجودات.

ب - الارباح او الخسائر الناتجة, في موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية, عن تعديل سعر الليرة اللبنانية القانوني او سعر احدى العملات الاجنبية.

ج - المبالغ الملحوظة بالمادتين 55 و64.

المادة 115 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/115/