The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 201

Article 201 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 201

يعاقب بالسجن من 8 ايام الى 30 يوما وبغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص معتمد للتوقيع عن مصرف او مؤسسة مالية, او هو عضو مجلس ادارة او مدير او مستخدم لدى مصرف او مؤسسة مالية يكون قد قدم للمصرف المركزي عن قصد بيانات حسابية او احصاءات او معلومات او شروحا ناقصة او مخالفة للحقيقة.

وفضلا عن ذلك, يمكن ان يعاقب المصرف الذي لم يصرح لمصلحة المخاطر المركزية عن عميل او عن بعض مخاطر عميل, بالعطل والضرر تجاه المصارف الاخرى الدائنة لهذا العميل بحال توقفه عن الدفع.

المادة 201 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/201/