The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 228

Article 228 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 228

يأخذ المصرف المركزي على عاتقه, بالشروط التي يحددها بالاتفاق مع وزير المالية, موجودات مكتب القطع الذي اصبح ملغى.

ان العملات الاجنبية التي يكون المصرف قد حصل عليها عملا باحكام الفقرة السابقة تؤخذ بعين الاعتبار لحساب النسبتين المئويتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 69, كباقي موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية.

المادة 228 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/228/