The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 228

المادة 228

يأخذ المصرف المركزي على عاتقه, بالشروط التي يحددها بالاتفاق مع وزير المالية, موجودات مكتب القطع الذي اصبح ملغى.

ان العملات الاجنبية التي يكون المصرف قد حصل عليها عملا باحكام الفقرة السابقة تؤخذ بعين الاعتبار لحساب النسبتين المئويتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 69, كباقي موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية.

المادة 228 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/228/