المادة 31
ان حضور اربعة اعضاء على الاقل ضروري لصحة المذاكرات . وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الحاكم مرجحا.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 31 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
ان حضور اربعة اعضاء على الاقل ضروري لصحة المذاكرات . وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الحاكم مرجحا.
المادة 31 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/31/