المادة 52
ان الاعلان الذي يحيط الجمهور علما بهذا القرار يجب ان يعين المهلة التي يمكن خلالها ان تقدم لاحد صناديق المصرف الاوراق المقرر استبدالها.
بعد انقضاء هذه المهلة لا يبدل المصرف الاوراق المقرر استبدالها الا لدى صندوقه المركزي في بيروت .
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 52 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
ان الاعلان الذي يحيط الجمهور علما بهذا القرار يجب ان يعين المهلة التي يمكن خلالها ان تقدم لاحد صناديق المصرف الاوراق المقرر استبدالها.
بعد انقضاء هذه المهلة لا يبدل المصرف الاوراق المقرر استبدالها الا لدى صندوقه المركزي في بيروت .
المادة 52 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/52/