The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 52

المادة 52

ان الاعلان الذي يحيط الجمهور علما بهذا القرار يجب ان يعين المهلة التي يمكن خلالها ان تقدم لاحد صناديق المصرف الاوراق المقرر استبدالها.

بعد انقضاء هذه المهلة لا يبدل المصرف الاوراق المقرر استبدالها الا لدى صندوقه المركزي في بيروت .

المادة 52 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/52/