The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 77

Article 77 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 77

ان الموجودات الشهرية لمصرف لدى المصرف المركزي (الاحتياطي الفعلي) يجب ان تبلغ على الاقل النسب المئوية

التي تكون قد حددت, من المتوسط الشهري للالتزامات الخاضعة لموجب انشاء اموال احتياطية (الاحتياط الالزامي).

يحق للمصرف المركزي ان يستوفي, عن مبلغ تدني الاحتياط الفعلي عن الاحتياط الالزامي, فائدة جزائية يمكن ان تبلغ معدلا يفوق بثلاث آحاد المعدل المطبق في حينه على تسليفاته لقاء سندات مالية. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في القسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون.

ويمكن المصرف المركزي الا يطبق هذا الجزاء اذا بدا له ان النقص كان نتيجة حتمية لظروف غير مرتقبة او اذا كان المصرف الذي ظهر النقص لديه في حالة التصفية.

Possibly affected, check: قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 77 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/77/