المادة 77
ان الموجودات الشهرية لمصرف لدى المصرف المركزي (الاحتياطي الفعلي) يجب ان تبلغ على الاقل النسب المئوية
التي تكون قد حددت, من المتوسط الشهري للالتزامات الخاضعة لموجب انشاء اموال احتياطية (الاحتياط الالزامي).
يحق للمصرف المركزي ان يستوفي, عن مبلغ تدني الاحتياط الفعلي عن الاحتياط الالزامي, فائدة جزائية يمكن ان تبلغ معدلا يفوق بثلاث آحاد المعدل المطبق في حينه على تسليفاته لقاء سندات مالية. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في القسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون.
ويمكن المصرف المركزي الا يطبق هذا الجزاء اذا بدا له ان النقص كان نتيجة حتمية لظروف غير مرتقبة او اذا كان المصرف الذي ظهر النقص لديه في حالة التصفية.
Possibly affected, check: قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.