The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law enacted by decree No. 16878 of 10 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 65 of 13 Aug 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

تودع اموال مصلحة كهرباء لبنان في حساب يفتح لهذه الغاية لدى البنك المركزي.

عندما تتجاوز اموال مصلحة كهرباء لبنان المودعة في البنك ثلاثة ملايين ليرة, يمكن وضع الفائض في حساب خاص يفتح في سجلات الخزينة باسم المصلحة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر بناء لطلب وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الادارة, وتجدد هذه المهلة بالاتفاق بين وزير المالية ومجلس ادارة المصلحة. تدفع السلفات المعطاة من الدولة الى مصلحة كهرباء لبنان تدريجيا حسب حاجات المصلحة وبناء لتبرير هذه الحاجات .

المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244911/article/16/