The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law enacted by decree No. 16878 of 10 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 65 of 13 Aug 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

تعقد صفقات مصلحة كهرباء لبنان وفقا لنظام مصدق بمرسوم. يوضع هذا النظام وفقا للمبادىء التالية:

آ - تعقد صفقات مصلحة كهرباء لبنان مبدئيا بطريقة استدراج العروض . غير ان الصفقات التي تقل قيمتها عن عشرة الاف ليرة تجري بالتراضي بموجب بيان او فاتورة ويمكن ايضا عقد الصفقات التي تزيد قيمتها عن عشرة الاف ليرة بالتراضي عندما تتوفر فيها الشروط المحددة في نظام الصفقات .

ب - تجري الصفقات بطريقة استدراج العروض بواسطة لجان شراء تشكل في المصلحة نفسها بقرار من مجلس الادارة. يحضر المراقب المالي مناقشات لجان الشراء ويكون له صوت استشاري.

المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244911/article/17/