The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Law enacted by decree No. 16878 of 10 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 65 of 13 Aug 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 637 / 1997 )

خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة العاشرة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) المعدلة بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (قانون موازنة 1990) يقر الصفقات:

- المدير العام, عندما تكون قيمتها اقل من خمسين مليون ليرة لبنانية.

- مجلس الادارة, عندما تزيد قيمتها عن خمسين مليون ليرة لبنانية ولغاية مائتي مليون ليرة لبنانية.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244911/article/18/