المادة 20
(عدلت بموجب قانون 637 / 1997 )
خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة 22 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة), تجري الوصاية الادارية على الصفقات التي تزيد قيمتها عن مائتي مليون ليرة لبنانية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 No repeal recorded
Article 20 of Law enacted by decree No. 16878 of 10 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 65 of 13 Aug 1964. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب قانون 637 / 1997 )
خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة 22 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة), تجري الوصاية الادارية على الصفقات التي تزيد قيمتها عن مائتي مليون ليرة لبنانية.
المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244911/article/20/