The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 In force

المادة 20

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 637 / 1997 )

خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة 22 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة), تجري الوصاية الادارية على الصفقات التي تزيد قيمتها عن مائتي مليون ليرة لبنانية.

المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244911/article/20/