المادة 32
لا تدفع فوائد او عوائد للعضو الا بعد ان يسدد قيمة اسهمه كاملة.
اما الارباح العائدة لهذا العضو فتعتبر مدفوعات لحسابه تسديدا لما تبقى من ثمن اسهمه.
قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 No repeal recorded
Article 32 of Law enacted by decree No. 17199 of 18 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 69 of 27 Aug 1964. No repeal recorded in our sources.
لا تدفع فوائد او عوائد للعضو الا بعد ان يسدد قيمة اسهمه كاملة.
اما الارباح العائدة لهذا العضو فتعتبر مدفوعات لحسابه تسديدا لما تبقى من ثمن اسهمه.
المادة 32 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/32/