The whole text

قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 671 of 5 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 7 of 6 Feb 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

- تضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة (5) الاتية:

5- يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف حسابات ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطابع).

- تسدد المصارف قيمة قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.

- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 30 من قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/244932/article/30/