The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17240 تاريخ 21/08/1964 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law enacted by decree No. 17240 of 21 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 70 of 31 Aug 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12:

يمكن لرئيس المجلس الوطني ان يوجه الى الهيئة التنفيذية اية توصية يراها مفيدة.

كما يمكنه ان يعترض على تنفيذ كل قرار تتخذه الهيئة التنفيذية ويراه متعارضا مع القوانين النافذة او مع الاهداف التي يبتغيها المجلس الوطني.

وعليه ان يعلل هذا الاعتراض ويبلغه خطيا الى رئيس الهيئة التنفيذية في مهلة لا تتعدى خمسة أيام, تمدد هذه المهلة حتى عشرة ايام ابتداء من تاريخ ابلاغ القرار في حال طلب تسوية حبية.

وفي حال استمرار الخلاف تعرض القضية للمناقشة في المجلس الوطني الذي يجتمع خصيصا لهذه الغاية. ويكون قرار المجلس عندئذ نهائيا الا اذا لجأ احد الطرفين لتحكيم وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وذلك في مهلة خمسة ايام من تاريخ اتخاذ القرار من قبل المجلس الوطني واذا لم يتخذ الوزير قرارا في مهلة عشرة ايام من تاريخ اللجوء الى التحكيم يعتبر عندئذ قرار المجلس نهائيا وغير قابل للمراجعة.

يوقف اعتراض رئيس المجلس الوطني تنفيذ القرار.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17240 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244945/article/12/