The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17240 تاريخ 21/08/1964 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Law enacted by decree No. 17240 of 21 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 70 of 31 Aug 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18:

تودع الاموال باسم المجلس الوطني لدى احد مصارف بيروت المقبولة لتسلم الاموال العامة. ويكون التفويض بالتوقيع مشتركا بين رئيس ونائب رئيس الهيئة التنفيذية او بين رئيس الهيئة التنفيذية وامين السر.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17240 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244945/article/18/