المادة 5
كل سفينة شطبت عملا باحكام المادة 3 من هذا القانون لا يعاد تسجيلها في لبنان حتى ولو جرى تغيير اسمها او مالكها او اصبحت بكاملها ملكا لاشخاص لبنانيين.
قانون منفذ بمرسوم رقم 17242 تاريخ 21/08/1964 No repeal recorded
Article 5 of Law enacted by decree No. 17242 of 21 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 70 of 31 Aug 1964. No repeal recorded in our sources.
كل سفينة شطبت عملا باحكام المادة 3 من هذا القانون لا يعاد تسجيلها في لبنان حتى ولو جرى تغيير اسمها او مالكها او اصبحت بكاملها ملكا لاشخاص لبنانيين.
المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17242 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244946/article/5/