المادة 5
كل سفينة شطبت عملا باحكام المادة 3 من هذا القانون لا يعاد تسجيلها في لبنان حتى ولو جرى تغيير اسمها او مالكها او اصبحت بكاملها ملكا لاشخاص لبنانيين.
قانون منفذ بمرسوم رقم 17242 تاريخ 21/08/1964 In force
كل سفينة شطبت عملا باحكام المادة 3 من هذا القانون لا يعاد تسجيلها في لبنان حتى ولو جرى تغيير اسمها او مالكها او اصبحت بكاملها ملكا لاشخاص لبنانيين.
المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17242 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244946/article/5/