المادة 21
تجتمع اللجنة العليا للعقود الجماعية, بناء على دعوة من رئيسها او ممثله كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور نصف اعضائها على الاقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم No repeal recorded
Article 21 of Law enacted by decree No. 17386 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
تجتمع اللجنة العليا للعقود الجماعية, بناء على دعوة من رئيسها او ممثله كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور نصف اعضائها على الاقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/21/