The whole text

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law enacted by decree No. 17386 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

اذا تخلف احد طرفي النزاع عن حضور الجلسة, يدعو الوسيط الطرفين المتنازعين في مهلة ثمانية ايام الى جلسة اخرى.

واذا تخلف احد الطرفين عن حضور الجلسة الثانية يستمر عمل الوساطة دون ان يؤثر ذلك على العقوبات المنصوص عنها في ما يتعلق بالاشخاص الذين يعرقلون تطبيق هذا القانون.

المادة 37 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/37/