المادة 45
يجب انهاء مرحلة الوساطة مدة لا تتجاوز اسبوعين اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة الاولى.
ويجوز تمديد هذه المدة اذا اتفق على ذلك الطرفان او بناء لطلب الوسيط. وفي الحالة الاخيرة يجب الا يتجاوز التمديد اسبوعا واحدا.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم No repeal recorded
Article 45 of Law enacted by decree No. 17386 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
يجب انهاء مرحلة الوساطة مدة لا تتجاوز اسبوعين اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة الاولى.
ويجوز تمديد هذه المدة اذا اتفق على ذلك الطرفان او بناء لطلب الوسيط. وفي الحالة الاخيرة يجب الا يتجاوز التمديد اسبوعا واحدا.
المادة 45 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/45/