المادة 48
يحيل الوسيط ملف النزاع الى لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية في مهلة 24 ساعة تلي:
1- نهاية مرحلة الوساطة في الحالة المذكورة في البند آ من الفقرة الاولى من المادة السابقة.
2- تبلغه طلب التحكيم في الحالات الاخرى.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم No repeal recorded
Article 48 of Law enacted by decree No. 17386 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
يحيل الوسيط ملف النزاع الى لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية في مهلة 24 ساعة تلي:
1- نهاية مرحلة الوساطة في الحالة المذكورة في البند آ من الفقرة الاولى من المادة السابقة.
2- تبلغه طلب التحكيم في الحالات الاخرى.
المادة 48 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/48/