The whole text

قانون رقم 54 تاريخ 03/09/1966 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 54 of 3 Sep 1966. Published in Official Gazette issue 75 of 19 Sep 1966. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: ان القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع التالية لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من السلطات المختصة ضمن الشروط المبينة فيما يلي: 1- النظام الداخلي- قرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 2- نظام المستخدمين - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 3- الموازنة- قرار من وزيري المالية والزراعة 4- تصديق قطع الحساب - قرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة 5- الشروط الفنية التي يحق للمكتب فرضها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي قرار من وزير الزراعة. يبت مجلس الوزراء في كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمراجع الصالحة لتصديق قراراته.

المادة 10 من قانون رقم 54 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/244960/article/10/