المادة 2
مادة 2: يجب على اصحاب المعامل والمحامض ومستوردي الملح في لبنان ان لا يسلموا الى الاسواق ملحا للمائدة او للمطبخ للاستهلاك المحلي الا اذا كان ممزوجا بمادة ايودور البوتاسيوم(K1) او ايودات البوتاسيوم (K 103)
قانون منفذ بمرسوم رقم 1781 تاريخ 01/09/1971 Repealed ملغى
Article 2 of Law enacted by decree No. 1781 of 1 Sep 1971. Published in Official Gazette issue 75 of 20 Sep 1971. Status: repealed.
مادة 2: يجب على اصحاب المعامل والمحامض ومستوردي الملح في لبنان ان لا يسلموا الى الاسواق ملحا للمائدة او للمطبخ للاستهلاك المحلي الا اذا كان ممزوجا بمادة ايودور البوتاسيوم(K1) او ايودات البوتاسيوم (K 103)
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1781 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244961/article/2/