The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1781 تاريخ 01/09/1971 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Law enacted by decree No. 1781 of 1 Sep 1971. Published in Official Gazette issue 75 of 20 Sep 1971. Status: repealed.

المادة 3

مادة 3 يسمح باستعمال الملح المستورد والمحتوي على مادة الايودور او الايودات اذا كان موضوعا في اوعية فنية كتيمة (محكمة الغلف), واذا كان نوع الملح مكررا وجافا. ويسمح ان تكون نسبة اليود في الملح المستورد تتراوح بين 10 و 200 ميليغراما في الكيلو غرام الواحد, شرط ان تكون النسبة المئوية لليود مذكورة بوضوح تام على الاوعية.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1781 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244961/article/3/