المادة 5
يعاقب من يستعمل او يبيع طوابع المرافعة او الطابع التعاوني التي سبق استعمالها بالسجن من خمسة عشر يوما الى شهرين وبغرامة من مئة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
قانون رقم 58 تاريخ 10/09/1966 No repeal recorded
Article 5 of Law No. 58 of 10 Sep 1966. Published in Official Gazette issue 76 of 22 Sep 1966. No repeal recorded in our sources.
يعاقب من يستعمل او يبيع طوابع المرافعة او الطابع التعاوني التي سبق استعمالها بالسجن من خمسة عشر يوما الى شهرين وبغرامة من مئة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5 من قانون رقم 58 تاريخ 10/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/244963/article/5/