The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Law enacted by decree No. 6102 of 5 Oct 1973. Published in Official Gazette issue 81 of 8 Oct 1973. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

يستعاض عن كلمة "الجديدة" الواردة في اخر الفقرة الثالثة من المادة 134 من قانون النقد والتسليف بكلمة "المحددة".

وتضاف بعد هذه العبارة الفقرتان التالي نصهما:

يعود امر تحديد الخسارة الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف . وفي حال اعتراض المصرف المعني او اي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية الى المجلس المركزي.

ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/18/