The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law enacted by decree No. 6102 of 5 Oct 1973. Published in Official Gazette issue 81 of 8 Oct 1973. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يعدل نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

ان مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها العائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا اليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تتعدى مجموع الاموال الخاصة في اي وقت كان.

ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا بأملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.

المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/20/