The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Law enacted by decree No. 6102 of 5 Oct 1973. Published in Official Gazette issue 81 of 8 Oct 1973. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

يعدل نص المادة 179 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة. لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة. تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128, 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147 من هذا القانون. لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية:

أ- رأس المال, اموال الاحتياط, الارباح المدورة, علاوة اصدار الاسهم.

ب - الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين.

المادة 26 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/26/