The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Law enacted by decree No. 6102 of 5 Oct 1973. Published in Official Gazette issue 81 of 8 Oct 1973. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

يعدل نص المادة 180 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال ادنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية. على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل.

المادة 27 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/27/