The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law enacted by decree No. 6102 of 5 Oct 1973. Published in Official Gazette issue 81 of 8 Oct 1973. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يعدل نص المادة 75 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

يستعمل المصرف الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/5/