All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6111 05/10/1973

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to the Parliament by Decree No. 4493 dated 9-12-1972 aimed at granting amnesty for certain violations of the provisions of the Social Security Law

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4493 تاريخ 9-12-1972 الرامي الى منح عفو عن بعض مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 6111 of 5 Oct 1973. Published in Official Gazette issue 81 of 8 Oct 1973. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6111
Date
05/10/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 89-90
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6111 تاريخ 05/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعفى من زيارات التأخير والفوائد المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي والانظمة الداخلية المتممة له, كل مبلغ او دين عائد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, سدد سابقا, او يسدد ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون, بأية طريقة من طرق الدفع النظامية المعمول بها في الصندوق بما فيها توقيع السندات .

المادة 1 اصدار

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4493 تاريخ 9/12/1972, الرامي الى منح عفو عن بعض مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2:

يعفى من غرامة عدم التصريح عن الاجير خلال المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 80 (فقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي, ارباب العمل الذين قاموا سابقا بالتصريح عن اجراءهم المكتومين او الذين يقومون بذلك ضمن المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3:

لا يسري مفعول هذا العفو على زيادات التأخير والفوائد والغرامات المحكوم بها والتي تكون اقترنت بالتنفيذ النقدي الفعلي والنهائي قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون وكذلك العقوبات التي تكون قد نفذت بحق المحكوم عليهم.

المادة 4

مادة 4:

يحدد نظام الصندوق الداخلي طرق تطبيق احكام هذا القانون".

المادة 5

مادة 5:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

Related

More from the same year.

1973