The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4117 تاريخ 17/10/1972 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law enacted by decree No. 4117 of 17 Oct 1972. Published in Official Gazette issue 85 of 23 Oct 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

"مادة 2: تدفع الحكومة هذا المبلغ لمستخدمي شركة "ليا" المصروفين من خدمتها نتيجة للعقد المعقود بينها وبين شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية بتاريخ 23 نيسان 1969 والمبلغ من وزير الاشغال العامة والنقل بموجب كتاب شركة "ليا" بالتاريخ نفسه والموافق عليه من جمعية مساهمي هذه الشركة بتاريخ 12/7/1969. يجري الدفع وفقا للائحة توضع بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. يحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء طرق وكيفية الدفع.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4117 تاريخ 17/10/1972 https://lebaneselegislation.com/law/245001/article/2/