المادة 1
مادة 1: يجاز للحكومة ان تدفع مبلغا قدره /2,500,000/ مليونان وخمسمئة الف ل.ل. يؤخذ- سلفة من الخزينة او من مصرف لبنان, بكفالة الدولة.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4117 17/10/1972
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3242 تاريخ 15-5-1972 الرامي الى ضمان حقوق مستخدمي شركة "ليا" المصروفين من خدمتها موضع التنفيذ
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law enacted by decree No. 4117 of 17 Oct 1972. Published in Official Gazette issue 85 of 23 Oct 1972. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يجاز للحكومة ان تدفع مبلغا قدره /2,500,000/ مليونان وخمسمئة الف ل.ل. يؤخذ- سلفة من الخزينة او من مصرف لبنان, بكفالة الدولة.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3242 تاريخ 15 ايار 1972, الرامي الى ضمان حقوق مستخدمي شركة "ليا" المصروفين من خدمتها, التالي نصه:
"مادة 2: تدفع الحكومة هذا المبلغ لمستخدمي شركة "ليا" المصروفين من خدمتها نتيجة للعقد المعقود بينها وبين شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية بتاريخ 23 نيسان 1969 والمبلغ من وزير الاشغال العامة والنقل بموجب كتاب شركة "ليا" بالتاريخ نفسه والموافق عليه من جمعية مساهمي هذه الشركة بتاريخ 12/7/1969. يجري الدفع وفقا للائحة توضع بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. يحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء طرق وكيفية الدفع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: تحل الدولة تجاه اي كان محل كل من المستخدمين المستفيدين من أحكام المادة السابقة اعلاه.
"مادة 4: يكون دين الدولة تجاه شركة "ليا" الناشيء عن تطبيق هذا القانون دينا ممتازا بمرتبة سائر ديون الدولة الممتازة.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع
Related