The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law enacted by decree No. 1793 of 22 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 9 of 1 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يمكن لادارة الاحصاء المركزي ان تبيع منشوراتها وان تتقاضى بدلا عن الخدمات التقنية التي تقدمها الى الغير وتحدد الاسعار العائدة لكل وحدة من المنشورات والخدمات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

يعتبر ريع هذه المنشورات والخدمات ايرادا للخزينة.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/245022/article/9/