The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Law No. 288 of 22 Feb 1994. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1994. Status: repealed.

المادة 3

1- على الطبيب, مستلهما ضميره المهني, ان يعالج اي مريض , سواء كان في زمن الحرب او السلم ومهما كانت حالة هذا المريض المادية او الاجتماعية ودون النظر الى عرقه او جنسيته او معتقده او ارائه السياسية, او مشاعره او سمعته.

2- يجب ان تحترم ارادة المريض قدر المستطاع, واذا تعذر على المريض ابداء رأيه, وجب على الطبيب اعلام اقربائه بحالة مريضهم, الا في حالة الطوارىء او الاستحالة.

3- على الطبيب, ان يرفض سواء في زمن السلم او الحرب, وحتى تحت التهديد استغلال مؤهلاته المهنية, للمساعدة او الاشتراك او القبول بأية معاملة غير انسانية, واذا طلب منه معالجة او معاينة فاقد الاهلية, وتبين له ان هذا الشخص خضع للتعذيب, وجب عليه ابلاغ السلطات القضائية.

المادة 3 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/3/