المادة 3
1- على الطبيب, مستلهما ضميره المهني, ان يعالج اي مريض , سواء كان في زمن الحرب او السلم ومهما كانت حالة هذا المريض المادية او الاجتماعية ودون النظر الى عرقه او جنسيته او معتقده او ارائه السياسية, او مشاعره او سمعته.
2- يجب ان تحترم ارادة المريض قدر المستطاع, واذا تعذر على المريض ابداء رأيه, وجب على الطبيب اعلام اقربائه بحالة مريضهم, الا في حالة الطوارىء او الاستحالة.
3- على الطبيب, ان يرفض سواء في زمن السلم او الحرب, وحتى تحت التهديد استغلال مؤهلاته المهنية, للمساعدة او الاشتراك او القبول بأية معاملة غير انسانية, واذا طلب منه معالجة او معاينة فاقد الاهلية, وتبين له ان هذا الشخص خضع للتعذيب, وجب عليه ابلاغ السلطات القضائية.