The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى

المادة 36

Article 36 of Law No. 288 of 22 Feb 1994. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1994. Status: repealed.

المادة 36

1- يجب ان يوثق ارتباط الطبيب لعمل طبي مع اية مؤسسة استشفائية, بعقد خطي شريطة الا تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون والقوانين والانظمة العامة.

2- تخضع العقود التي تربط الاطباء مع الادارات والمؤسسات العامة لاحكام هذا القانون, وللقوانين والانظمة العامة.

3- يكون لكل مؤسسة استشفائية نظام داخلي بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

4- على الاطباء المتعاقدين مع مؤسسة استشفائية ان ينتخبوا من بينهم لجنة طبية تعني بالامور المهنية. يجري انتخاب اعضاء اللجنة وفق قواعد واحكام تراعي النظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية ولا تتعارض مع احكام هذا القانون.

تتولى اللجنة المهام التالية:

- السهر على اداب الطبابة وكرامتها.

- السعي لرفع المستوى المهني من خلال تنظيم اجتماعات عمومية للاطباء في المستشفى للبحث في الامور المهنية لجهة تطوير العمل المهني وتحسينه.

- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.

- السعي لحل النزاعات التي قد تقع بين الاطباء او بينهم وبين مرضاهم بالتعاون مع ادارة المستشفى.

- تنشيط البحث الطبي والتنقيب العلمي بالتعاون مع اللجنة العلمية لنقابة الاطباء.

- ابداء الرأي بصفة استشارية في المواضيع التي تخص المستشفى بناء على طلب الادارة.

- ابداء الرأي بصفة استشارية في الملف الطبي للطبيب الذي يرغب ادارة المستشفى التعاقد معه.

- التعاون مع ادارة المشتفى في كل المواضيع المشتركة التي تهم الجسم الطبي والمتعلقة بالعمل الاستشفائي.

- تخضع اللجنة في اطار العمل المهني لاشراف نقابة الاطباء وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 36 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/36/