المادة 45
يجوز للطبيب ان يرفض الاعتناء بالمريض لاسباب مهنية او شخصية الا في حالة الضرورة وفي الحالة التي يعتبر فيها مخلا بواجباته الانسانية.
قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى
Article 45 of Law No. 288 of 22 Feb 1994. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1994. Status: repealed.
يجوز للطبيب ان يرفض الاعتناء بالمريض لاسباب مهنية او شخصية الا في حالة الضرورة وفي الحالة التي يعتبر فيها مخلا بواجباته الانسانية.
المادة 45 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/45/