All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11811 14/01/1969

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to the Chamber of Deputies by Decree No. 10203 dated 14-6-1968 aiming to amend certain provisions of Legislative Decree No. 68 dated 5-8-1967 concerning municipal fees

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10203 تاريخ 14-6-1968 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5-8-1967 المتعلق بالرسوم البلدية موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 11811 of 14 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 9 of 30 Jan 1969. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11811
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 121-122
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11811 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعدل نص المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 على الوجه التالي: "يضاف الى رسم الترخيص بالبناء 10% عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء تخصص في سائر المناطق باستثناء بيروت للاعمال والمشاريع الآتية: مدارس , مساكن شعبية, حمامات عمومية, منشاءات ومؤسسات صحية, متاحف , مكتبات عامة وغيرها من المؤسسات الثقافية, منتزهات عامة" اما في بيروت فان نسبة العشرة بالمئة توزع كما يلي: "5% خمسة بالمئة لمتحف مدينة بيروت (متحف نقولا ابراهيم سرسق). "5% خمسة بالمئة للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10203 تاريخ 14/6/1968, الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 المتعلق بالرسوم البلدية, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 17 آب 1967"

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

Related

More from the same year.

1969