The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6303 تاريخ 25/10/1973 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law enacted by decree No. 6303 of 25 Oct 1973. Published in Official Gazette issue 90 of 8 Nov 1973. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3:

يجاز للحكومة ان تعقد نفقات حصتها في المشروع ضمن حد اقصى قدره واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية قبل توافر الاعتمادات الكاملة لها في الموازنة وان تدفع الثمن بالتقسيط. يحدد برنامج اعتمادات الدفع بقرار من وزيري المالية والبريد والبرق والهاتف وتدرج الاعتمادات اللازمة في موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف الملحقة سنة فسنة.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6303 تاريخ 25/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/245071/article/3/